يلزم قانون حماية الآثار، كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ
المجلس الأعلى للآثار به، وينص على أن يعتبر الأثر ملكا للدولة، وعلى
المجلس الأعلى للآثار أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، وله خلال
ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات
لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام
هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من
آثار.
المجلس الأعلى للآثار به، وينص على أن يعتبر الأثر ملكا للدولة، وعلى
المجلس الأعلى للآثار أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، وله خلال
ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات
لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام
هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من
آثار.
وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.
فيما تنص المادة 24، على أن كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على
جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة
إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه
السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة
إخطار المجلس بذلك فورا.
جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة
إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه
السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة
إخطار المجلس بذلك فورا.
ويصبح الأثر ملكا للدولة وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.