نجحت
جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحقيق العديد من النتائج
الإيجابية، حيث تم ضبط ( أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” ، وسيدتان)
لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب
“المغافلة” بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، عن طريق قيام المتهمتين بإيهام
المجنى عليهم بأنهما تابعين لإحدى شركات تعقيم وتطهير المنازل، وبمواجهتهم اعترفوا
بارتكاب عدد (3) وقائع بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.
وتمكنت
الجهود من ضبط ( ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة
(شاشات تليفزيون – أجهزة ريسيفر – أجهزة كهربائية متنوعة) من داخل دار للمسنين
بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، مستخدمين مركبة “توك توك” قيادة أحدهم ،
وتم ضبط المسروقات لدى عملائهم (عاطلان).
وأسفرت
الجهود عن ضبط (ثلاثة أشخاص- مقمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية) لقيامهم بتكوين
تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب “المغافلة”
متخذين من دوائر أقسام المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وبمواجهتهم
اعترفوا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة ، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن (3 توك
توك – 2 تروسكيل) .
وحدد
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع
بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على
السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو
فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1– إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على
الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2– إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3– إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً
وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت
المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين
فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ“،
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا
تجاوز سبع سنوات:
1– على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل
البرية أو المائية أو الجوية.
2– على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد
للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال
مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير
ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3– على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل
سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت
المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو
الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى
أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو
وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى
الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت
المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف
جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو
الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها
أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب
بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى
أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة.