تتغير
الأحكام القضائية من الإدانة للبراءة فى أحيان كثيرة، ومن هنا يتساءل الكثير من
المواطنين عن استرداد الكفالة، ويوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً
للقانون.
1- لابد وأن تكون القضية
جرى إنتهاؤها بالتصالح أو البراءة.
2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما جرى في القضية
ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
5- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءً على تعليمات النيابة يأمر بصرف
الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية
المراد صرف الكفالة فيها.
* الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة:
– فقد أصل إيصال الكفالة.
– إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه يجرى إرسال فاكس
للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.
– يخصم من المبلغ 10% من قيمة الكفالة.
* لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الآتية:-
– عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.
– التصالح أمام المحامى العام.
– مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح
المتهم.
– إيقاف تنفيذ العقوبة.