بالصور .. آليات مكافحة التحرش وأبعاده القانونية والنفسية في ورشتي عمل وحدة مناهضة التحرش بجامعة أسيوط

نظمت وحدة مناهضة التحرش بجامعة أسيوط اليوم ورشتي عمل في باكورة أنشطتها وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لحقوق المرأة تحت رعاية الدكتور احمد عبده جعيص رئيس الجامعة وبحضور الدكتور عصام زناتي نائبه لشئون التعليم والطلاب والدكتور شحاته غريب أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق ومستشار رئيس الجامعة والدكتور عماد احمد حسن رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية بالجامعة والأستاذة نهاد قمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة الأستاذة جيريمن حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وعن التطور القانوني لقضايا التحرش في قانون العقوبات وقانون الجامعات أوضح الدكتور عصام زناتي في محاضرته التي ألقاها خلال الورشة الأولى والموجهة إلى السادة أعضاء الوحدة والعاملين بها  أن التحرش بكل أشكاله وصوره يعتبر فعل إجرامي خارج عن القيم والتقاليد الجامعية ومعاقب عليه طبقاً لأحكام القضاء الإداري والذي يشمل التنبيه الشفوي على الجاني بعدم ممارسة ذلك الفعل مرة أخرى إلى الفصل نهائيا من المؤسسة الجامعية مشيراً أن وحدة مناهضة التحرش بالجامعة تقوم برصد كل حالات التحرش وتستخدم في ذلك كل القواعد الإجرائية اللازمة لإيقاع الجزاء التأديبي على الجاني سواء كان طالبا أو موظفاً أو عضو هيئة التدريس حتى تضمن حق المجني عليه كما أضاف أن الدور الاساسى للوحدة هو العمل على توفير مناخ آمن لكل أفراد الحرم الجامعي و إرساء القواعد الأخلاقية القويمة وقد أشارت الأستاذة نهاد قمصان في محاضراتها إلى آليات مكافحة التحرش والسياسات المتكاملة التي تستخدمها الجامعات المختلفة خارج مصر لمواجهة التحرش الجنسي بوجه خاص وكافة أشكال العنف القائم على النوع بوجه عام حيث تتضمن تلك السياسات وضع لائحة خاصة بكل كلية لمناهضة تلك الظاهرة إلى جانب عمل مكتب خاص لمكافحة التحرش الجنسي مؤكدة على أن الترتيب العالمي للجامعات يضع السلامة والأمن داخل الجامعة  معياراً أساسيا لاختيار الجامعات ضمن معايير تقييمها أما بالنسبة للشق الخاص باتحاد طلاب جامعة أسيوط وفريق عمل العيادة القانونية ومديري إدارات رعاية الشباب بالكليات  تحدث الدكتور شحاته غريب عن المواجهة القانونية لجريمة التحرش حيث أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية  وقانون العاملين المدنيين في الدولة قد وضعوا القواعد التي يجب الاحتكام إليها في حالة ارتكاب التحرش فالمادة 96 من قانون تنظيم الجامعات تنص على ضرورة التحلي بالقيم والتقاليد الجامعية أن يتعامل مع الطلاب بما يليق والقيم والواجبات الأخلاقية وإلا تعرض للجزاء كما ورد في المادة 110من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م  مضيفاً أن على الطلاب الالتزام بالواجبات الواردة في المادة 124من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والالتزام بحسن السير والسلوك وعدم التعرض للطالبات بأي فعل أو قول والقيم والواجبات الأخلاقية وإلا تعرض للجزاء الواردة في المادة 126 من ذات اللائحة السابقة أما على صعيد المواجهة القانونية من زاوية القانون المدني أشار غريب أن يمكن للمجني عليها أن تطلب من المحكمة المدنية الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها جراء ارتكاب التحرش ضدها  لان أي خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بدفع التعويض والأهم من ذلك هو التصرف الذي ينبغي أن تقوم به المتحرش بها فعليها أن تسلك طريقاَ إيجابيا وان تتخذ مواقف قوية بغض النظر عن نظرة بعض المرضى من أفراد المجتمع لها.

      

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *