كتب\هشام الفخراني
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “للأباء المتضررين.. حكم قضائى بحبس الجدة الحاضنة 7 أشهر بتهمة تبديد المنقولات المحجوز عليها”، أستعرض خلاله حكمين قضائيين صادرين من محكمة كفر الزيات الجزئية، يهم الأباء المتضررين من عدم تنفيذ حكم الرؤية، بحبس (الجدة الحاضنة) 7 أشهر مع الشغل، وكفالة 600 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، على خلفية اتهامها بالتبديد، في الدعويين المقيدتين برقمى 19418 لسنة 2024 جنح كفر الزيات، و2364 لسنة 2024 جنح كفر الزيات.
الخلاصة:
(الأب) تم الحكم لصالحه بحكم رؤية لإبنته 4 ساعات كل يوم جمعة من الساعة 2 مساءا حتى الساعة 6 مساءا، ونظرا لعدم تنفيذ (الجدة الحضانة) الرؤية لإنتقال الحضانة لها بعد زواج الزوجة بأخر، ما أدى معه لإقامة الأب على (الجدة الحاضنة) دعوي تعويض للأضرار الأدبية والمادية أمام المحكمة المدنية التي أصابته جراء حرمانه من (إبنته) وتم الحكم لصالحه بمبلغ مالي.
وفى تلك الأثناء – ثم بعد ذلك كررت الحاضنة (الجدة) الغياب عن الرؤية مرة أخرى، فقام الأب بإقامة دعوى تعويض أخرى، وبالفعل تم الحكم فيها بمبلغ مالى، وقام بتنفيذ أحكام التعويض ومطالبة الحاضنة بسداد تلك المبلغ، فامتنعت عن السداد، فقام بالحجز علي ممتلكاتها وتحدد يوم للبيع إلا أنها لم تعرض الأشياء المحجوز عليه، وقام محضر التنفيذ بتقديم محضر التبديد ضد الحاضنة لكل حكم على حدا، وصدر ضدها حكمين بالتبديد.
وإليكم التفاصيل كاملة: