كتبت\هبه عبدالله
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة.
وتلقت النيابة العامة بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك.
وأمر النائب العام على أثر ذلك باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
رئيس الوزراء يوجه بالتصدى لهذه الظاهرة
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد في شهر أغسطس الماضى على ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دوري، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.
شركة الكهرباء تفتش على السرقات
ومع مطلع شهر أكتوبر الجاري وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بعمل تغيرات فى لجان التفتيش الخاصة بضبط سارق التيار الكهربائى وذلك من خلال عمل تبادل المواقع بين أعضاء اللجان.
رأى دار الأفتاء
كما سبق وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
عقوبة سرقة المياه والكهرباء
وحول العقوبات المقررة على سرقة التيار الكهربائي فأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
ويعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.