كتب\هشام الفخراني
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” الطعن على أحكام الأحوال الشخصية بين التأويل والتطبيق”، استعرض خلاله المطالبة بعودة محكمة النقض من جديد لنظر الطعون على الأحكام، وإنشاء جهة داخل المحكمة لنظر القضايا، والغرض أن تكون الأحكام نهائية وباتة، وسرعة الفصل، وذلك في الوقت الذى يتسائل فيه الكثيرين من المتضررين والمتضررات عن أسباب عدم الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة، وذلك على الرغم أن مثل هذه الأحكام في غاية الخطورة على الأسرة المصرية، وليست بالسهلة أو البسيطة، الأمر الذى يحتاج إلى إعادة النظر في تلك الإشكالية.
فقد نصت المادة “14” من قانون محاكم علي الأسرة علي أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض”، وقد قصد المشرع من تقرير عدم قابلية تلك الأحكام والقرارات للطعن فيها بالنقض تحقيق الاستقرار لما ينشأ عن مسائل الأحوال الشخصية من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، والنأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الطعن على أحكام الأحوال الشخصية حيث أن قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 قد ألغى في المادة 14 منه طريق الطعن في الأحوال الشخصية بطريق النقض بوجه عام، وذلك باستثناء حالة وحيدة المنصوص عليها في المادة 250 مرافعات والتي تجيز للنائب العام وحده الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية.
وإليكم التفاصيل كاملة: