كتب\هشام الفخراني
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “الهروب إلى الطلاق.. بسبب تغيير الطائفة وانضمام الزوج لأخرى.. حكم نهائى بطلاق زوجين قبطيين”، استعرض خلاله حكما نهائيا بإلغاء حكم أول درجة برفض دعوى قضائية بين قبطيين بتطليق الزوج زوجته بإرادته المنفردة لتغيير ملته، وقضت مجددا بالإعتراف بالتطليق طبقا للشريعة الإسلامية مستندة على أن طائفة السريان الأرثوذكس طائفة معترف بها بجمهورية مصر العربية منذ 1934 وأنه انضم لتلك الطائفة ويمارس الطقوس والشعائر الدينية، وقدم شهادة تفيد ذلك، ومن ثم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد قضى فيه بإثبات طلاق المستأنف للمستأنف ضدها طلقة بائنه، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 19514 لسنة 140 قضائية.
المستأنف والمستأنف ضده تزوجا وفقاً لشريعة الأقباط الارثوذكس إلا أنه غير طائفته وإنضم لطائفة السريان الأرثوذكس، وعليه قام بطلاق زوجته بإدارته المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى تأسيساً على إنتفاء مصلحة المدعى فى إقامة دعواه لكونه صاحب الحق والقدرة على النطليق بقوله ولسانه، إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن، فطعن عليه بالاستئناف لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وأن طائفة السريان الأرثوذكس طائفة معترف بها بجمهورية مصر العربية منذ 1934، وأنه انضم لتلك الطائفة ويمارس الطقوس والشعائر الدينية، وقدم شهادة تفيد ذلك، ومن ثم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد قضى فيه بإثبات طلاق المستأنف للمستأنف ضدها طلقة بائنه.
وبحسب “المحكمة”: كما أن المستقر عليه أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم لا يتم ولا ينتج آثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها واتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، مما مقتضاه وجوب أن تكون الطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على طلب الإنضمام والتحقق من جديته.
لكن محكمة النقض استقرت في قضائها على جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج المسيحى شأنه في هذا الشأن الزوج المسلم في حالة اختلاف الزوجين المسيحين ملة أو طائفة تطبق الشريعة الإسلامية في هذه الحالة، ذلك أن حظر الطلاق بالإرادة المنفردة ليس من الأصول الأساسية للشريعة المسيحية رغم أن الشرائع المسيحية حاليا لا تعرف الطلاق بمشيئة الزوجين أو أحدهما، فإذا طلق زوج مسيحى زوجته بإرادته المنفردة ثم رفع دعوى بإثبات ذلك الطلاق، وكانت شروط تطبيق شريعته الخاصة غير متوافرة، وبالتالي يخضع النزاع للشريعة الإسلامية، فإنه يحكم بإثبات ذلك الطلاق، ومن تاريخ إقاعه لا من تاريخ الحكم به، طبقا للطعنان رقما 16، 26 لسنة 48 ق أحوال شخصية.
وإليكم التفاصيل كاملة: