كتب\هشام الفخراني
نص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018، على العديد من الضوابط التي تكفل حقوق ذوى الإعاقة، حيث عاقب أي شخص يحاول التنمر على الأطفال من ذوى الهمم أو يعرض حياته للخطر أو يهدد احترام كرامته.
عاقب قانون رقم 10 لسنة 2018، بعقوبات تصل للحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.
وحدد القانون بعض الحالات وفقا لنص المادة 46، بعض الحالات التي تشير الى تعرض ذوى الهمم للخطر على النحو التالي:
1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2. حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3. الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4.استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
5.وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
7.عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.