كتبت\ميرفت مدكور
نشرت دار الإفتاء المصرية توضيحا لحكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، قالت فيه: هذا النمط من التعاملات يتلاقى مع قواعد المرابحة التي هي نوعٌ من البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ فالتسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك للعميل في عملية شراء الشقة أو السيارة قائمة على مبدأ “توسط السلعة”؛ مما يجعل الزيادة على رأس المال أمرًا جائزًا شرعًا وخارجًا تمامًا عن دائرة الربا.
وكانت دار الإفتاء أجابت عن سؤال، ما حكم رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها خاصة في حالة المرض؟، وجاء رد الدار كالآتي:
من المقرر شرعًا أن الزواج قائم على المودة والرحمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ﴾ [الروم: 21]، ورعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها، وكذا رعاية الرجل لأهله أو أهل زوجته داخلةٌ في عموم الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذي القُربي، المذكور في قوله تعالى: ﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ ﴾ [البقرة: 83]، وهي كذلك من باب التعاون على البر المأمور به في قوله تعالى: [وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ] [المائدة: 2].
فإذا كان أحد من أبوي الزوجة أو الزوج مريضًا، ويحتاج إلى رعايةٍ، ولا يوجد مَن يرعاه كانت رعايته على ولده أولى وآكد وأكثر ثوابًا وأعظم أجرًا، بشرط الموازنة في أداء الحقوق والواجبات الزوجية.
وينبغي التنبيه على أنه ينبغي للزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أبويها من وقتٍ لآخر؛ فقد نهى الإسلام عن قطع الرحم؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: 22].
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ … فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ…» متفق عليه. هذا، وينبغي أن تشيع روح التفاهم والتعاون بين الزوجين على ما تستقر به أمور الأسرة والحياة الزوجية.