كتب\هشام الفخراني
استحقاق الريع يجد سنده في نص المادة 804 من القانون المدني، والتي جرى نصها على أنه: لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك”، والأزمة أو الإشكالية هنا تدور حول مسألة “الثمار”، وقد عرفت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني الثمرات بأنها “كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة، وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان، أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن..”، وتتميز الثمار بأنها:
1- غلة دورية متجددة – أي أنها تتجدد عادة في أوقات متعاقبة منتظمة دون إنقطاع .
2- لا تمس أصل الشيء ولا تنتقص منه بل يبقى الأصل على حاله دون نقصان.
3- والثمار ملك لصاحب الشيء، فإن له في مقابل الثمار ما يسمى “الريع”.
كيفية المطالبة بالريع
أ- طلب الريع قد يكون في صورة دعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات، يطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له ريع عين معينة عن مدة محددة.
ب- وقد يكون في صورة طلب ملحق بالطلب الأصلي.. كأن يرفع شخص على آخر دعوى يطلب فيها طرده من عين النزاع، لأن وضع يده عليها بدون سند من القانون “للغصب”، ويطالب فيها بريع تلك العين عن مدة الغصب.
ج- وقد يكون طلب الريع في صورة دعوى حساب يرفعها صاحب الحق لإلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب عن ريع عين معينة، وإلزامه بأداء قيمة الريع المستحق في ذمته.