كتبت\هبه عبدالله
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة سهير عبد الحميد، بشأن أهلية الزواج.
وأشارت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الإثنين، إلى تأجيل المناقشات لحين إعداد أمانة اللجنة جدول مقارن لمشروعات القوانين الأربعة للاستعانة به عند المناقشات، ولاطلاع النواب على كافة مشروعات القوانين سواء مشروع الحكومة أو مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم تحديد موعد لاحق لاجتماع لاستكمال مناقشة مشروع القانون، قد يكون غدا الثلاثاء، فى حين رأى بعض النواب التأنى فى مناقشة مشروع القانون فى ظل ما يثار بأن مجلس النواب سيفض دور الانعقاد العادى الحالى غدا الثلاثاء، وبالتالى مشروع القانون سيعرض على المجلس فى دور الانعقاد الثالث مما يتطلب منح فرصة لدراسة مشروع القانون بشكل أكبر للوصول لأفضل صيغة.
وشهدت الاجتماع جدلا حول مشروع قانون حظر زواج الأطفال وسط تحذيرات من الخلط بين حظر زواج الأطفال وفكرة حظر توثيق الزواج.
كما شهدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومكتب لجنتى التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مطالبات برلمانية بوضع تعريفات محددة للطفل والزواج، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ومشروعى قانونيين للنائبين أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد بلال، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد بشأن أهلية الزواج.
وطالب النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع تعريف “الطفل” و”الزواج”، فى صدر مشروع القانون لأنه لم يرد تعريف لها فى مشروع الحكومة.
واتفقت معه النائبة أميرة العادلى، التى أكدت على وضع تعريف للزواج والطفل فى إطار هدف وفلسفة مشروع القانون.
وقال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يتفق مع وجهة نظر النواب المطالبين بوضع تعريف للزواج والطفل، موجها سؤال لممثل الحكومة: ما هو الزواج المقصود تحريمه فى هذا القانون، هل الزواج الرسمى أم الزواج العرفى أم غيره، وهناك قوانين أحوال شخصية للمسلمين وغير المسلمين، ولذلك لابد من وضع تعريفات جامعة وشاملة تحدد تعريف الطفل والزواج.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خلى من وضع تعريفا للطفل، فى الوقت الذى تضمن مشروعى قانونيين للنائبة أميرة العادلى وأحمد بلال تعريفات محددة للطفل والزواج.
وأكد ممثل وزارة العدل أن المشرع حدد الحال المقصود بها مشروع القانون، وتشمل كل طفل أو طفلة يقل سنه عن 18 عاما.
وطالب النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة تحديد سن الطفل فى مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتباره القانون الأساسى محل النقاش.
وأشار النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية، إلى وجود خلط بين الزواج العرفى وتجريم زواج الأطفال، وهو ما ينبغى التفرقة بينهما فى مشروع القانون محل النقاش.
وقال النائب ايهاب رمزى إن التشريعات المقدمة لا يوجد بها ما يخالف الشريعة الاسلامية.
وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن 18 عاما، وذلك فى مشروع قانون حظر زواج الأطفال.
وتساءل النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ماهية الزواج، وهل المقصود به الزواج الرسمى أم العرفى أم الزواج عند المسلمين وغير المسلمين.
وقال النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية أنه لا مجال للخلط بين هذا القانون، وقانون الأحوال الشخصية الذى يجرى حوله حوار مجتمعى الآن.
فيما، قال النائب أحمد بلال البرلسي: إذا لم تضع تعريف للزواج والطفل سيستمر الجدل حول مشروع القانون خاصة أن هناك شريحة من المواطنين يعترضون على مشروع القانون، فلابد من سد أى ثغرات فى هذا الأمر، متابعا: “إذا كان القانون المصرى لا يحرم الزواج العرفى يبقى لازم نعرف الزواج فى هذا القانون لحسم الأمر وعدم حدوث لغط وليد أى ثغرات.
وقال ممثل وزارة العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يحتوى على ألفاظ أو مصطلحات تتطلب وضع تعريف لها فى مشروع القانون، وبالتالى لا توجد ضرورة لوضع تعريف لمصطلحى “الطفل” و”الزواج”.
وأشار ممثل المجلس القومى للمرأة إلى أن المجلس لا يتكلم بمطالب فئوية، ويسير على خط الحكومة ووزارة العدل والنواب.
فيما قال ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، أنه يوجد مشروع قانون للأحوال الشخصية جارى إعداده وسيقدم للمجلس وسيتضمن تعريف للزواج، ورأى ألا يتم وضع تعريف للزواج والطفل حتى لا يحدث أى خلط والتطرف للزواج العرفى أو غيره.
وعقبال النائبة أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “توجد مشكلة أن الزواج قبل 18 سنة يتم أصلا عرفى وبالتالى هناك مشكلة فى إثبات وتوثيق الزواج ومشكلة عند الطلاق، وإثبات حقوق الزوجة”.
وتابعت العادلي: “قانون الأحوال الشخصية يتحدث عن زواج بالغين أما مشروع القانون المعروض يتحدث عن زواج الأطفال قبل سن 18 سنة”.
بدوره، قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، “قانون حظر زواج الأطفال مبدأ هام جدا وليس حظر توثيق الزواج “، وأضاف: “لا يجب أن نفتح باب التحايل على القانون بالحديث عن توثيق الزواج”.
واقترح المستشار هانى جورج، ممثل المجلس القومى للمرأة إضافة نص على المادة الأولى بحيث يكون كالتالي:
“لا يكون أهلا لإبرام عقد الزواج كل من لم يبلغ ثمانية عشر عاما ميلادية ويعتبر هذا الحكم من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته”.
وأضاف “أقترح تعديل بالإضافة على المادة الأولى يتفق مع مشروع الحكومة”.
وتنص المادة الأولى على: لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على ويجوز لذوى الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية فى أى من الجرائم
وقال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يميل للصياغة المقترحة من المجلس القومى للمرأة لأنها الأكثر تقدمية وحرصا على مصلحة الأطفال، متابعا: “المفروض الهدف أن تعاقب على الاعتداء على حياة طفل وحريته شخصية”.
واستطرد مقلد: “نستهدف أن نحمى الأطفال كهدف سامى، حتى لا تختلط علينا الأمور”.
وضمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قـانون مُقدم من النائبة سهير عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن أهلية الزواج.
وقالت النائبة سهير عبد الحميد إن الأهلية ضرورة لاستكمال الزواج، موضحة “هذا شرط هام ويجب أن يكون السن ملائم ويجب أن يكون هناك نضوج وزواج لا يقل عن 18 سنة والشهود يجب أن يكونوا كاملى الأهلية”.
وأضافت “الأمر قد يترتب عليه مشكلات كثيرة وأحيانا يموت الزوج قبل توثيق الزواج وهنا يصعب توثيق زواج الأولاد باسم الزوج”.
ويشتمل مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثمانى عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.