كتبت\هبه عبدالله
يأتى مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، للتصدى لتزايد حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحرى، والتى تتم على الحدود البحرية، منها الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والإضرار بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، ليتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة التى تبنتها الدولة فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر، ومبادرة مراكب النجاة، والذى وافق عليه المجلس فى المجموع.
ويسهل مشروع القانون التمكن من إعداد قاعدة بيانات محكمة للسفن، بمتابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية لذلك، ويشمل فرض الرقابة اللازمة، حيث تضمن إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.
وعاقب القانون فى المادة 20 مكررا، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المادة (7 مكررًا)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.