كتبت\هبه عبدالله
تضمن قانون الموارد المائية والري، إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون:
تعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ مقابل المصروفات الإدارية، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة .
ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ ، وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان .
ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .
ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأرض فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل ، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى جريدة الوقائع المصرية .
ولذوى الشأن خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيًا ، ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فنى من مديرية المساحة وأحد مهندسى الإدارة العامة المختصة ، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .