المخلفات - أرشيفية

الدولة تحفز المصنعين على زيادة المدخلات القابلة لإعادة التدوير.. القانون يضع آليات واضحة للحد من المخلفات الصناعية.. ويلزم المؤسسات بتدريب وتأهيل العاملين لديه.. ويشدد على توفير سبل الحماية والأمان

كتب\هشام الفخراني

أكد قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، أن جهاز المخلفات يضع نظام “العلامة الخضراء” بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية.

ونصت المادة رقم 52 من القانون على أنه يضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام “العلامة الخضراء” لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.

وتشترط موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه، وفى جميع الأحوال، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة.

كما شدد القانون على ضرورة أن يلتزم أى مؤسسة أو شخص مرخص له مباشرة نشاط الادارة المتكاملة للمخلفات أن يوفر تدريب وتأهيل لجميع العاملين لديه وكذلك يوفر لهم سبل الحماية والأمان.

ونصت المادة رقم 19 من القانون على أنه يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها فى القانون المنظم لشئون العمل.

كما أن قانون المخلفات يلزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا فى المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

ويتولى جهاز المخلفات، الإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

وتنص المادة رقم 31 من القانون على أن يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز فى القيام بذلك.

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التى يضعها الجهاز، وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الجهة الإدارية المختصة هى الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.

ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيــانات التى تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.

وفى حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *