نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، فى عددها الصادر اليوم الأحد،
قرار وزارة الطيران المدنى رقم 666 لسنة 2021 باستبدال نص المادة 122من
اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الـصادرة بالقرار الوزارى رقـم 1
لسنة 1989 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 218 لسنة 2019، ويشمل تحديد شروط
الموافقة على إنشاء شركة لممارسة نشاط النقـل الجـوى التجارى الدولى أو
الداخلى أو نشاط الأشغال الجوية أو تقديم خدمات ممارسة الأنشطة الرياضية
الجوية.
وجاء فى القرار، أن يستهدف المشروع تحقيق مصلحة اقتصادية للـبلاد فـى
إطـار الخطـة العامة للدولة، وألا يتعارض المشروع مـع الحقـوق المـرخص بهـا
للـشركات القائمـة إلا فى حدود ما يتم من تعاون وتنسيق بينها تقره سلطة
الطيران المـدنى فـى ضـوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، وأن يتخذ المشروع
شكل شركة أموال أو شركة أشخاص وفقًا لأحكام القوانين المصرية المنظمة
لإنشاء الشركات، ويقدم المستثمر دراسة فنية من خمس نسخ ودراسة جدوى
اقتـصادية مـن ثلاث نسخ يثبت فيها توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لنجـاح
المـشروع اقتـصادي، وضمان سلامة تشغيله فني.
ويشترط أن تكون النسخ الاقتصادية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المتخصصة (ويرفق
بها صورة من تسجيل المكتب فى جمعية المحاسبين والمـراجعين
المـصريين والبطاقة الضريبية للمكتب ) وعلى أن تكون هذه الدراسات باللغة ال
عربية، ومـستوفاة لعناصر نماذج الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع.
ويجب أن تشمل الدراسة الفنية والاقتصادية حجم النشاط وطبيعته وأغراضه
وخطط تشغيله وتمويله بما يضمن القدرة على الوفاء بالتزاماته، كما أنه علـى
المـستثمر أن يراعى عند تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتضمن ما يلى:
( أ ) خطة التدفقات المالية وخطة الأعمال (Plan Business (للـسنوات الخمـس
الأولى من بداية النشاط متضمنة الميزانية العمومية وقائمة الأرباح
والخسائر المتوقعة، مع اعتمادها من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.
(ب) إظهار قدرة المستثمر الفنية والإدارية (مصادر التمويل، أسس تسعير الخدمات).
(ج) الأسس المبنى عليها الأرباح والتكاليف المتوقعة فى بنود الوقود،
الأسعار، الرسوم، المرتبات، الصيانة، الإهلاك، رسـوم المطـارات،
تكـاليف،الخدمة والتأمين .
ويجب استيفاء الموافقات الأمنية الخاصة بالشركاء للمشروعات الجديدة، كما
يجوز للمؤسسين أصحاب المشروع الذى يشترط فيه الحصول على موافقـة هيئة
عمليات القوات المسلحة أن يتقدموا بالمشروع على مرحلتين.
لا تقل نسبة مساهمة المصريين فى رأس مال المشروع عن 60% إذا كان يمارس
أنشطة نقل الركاب أو البضائع الدولى المنتظم، نقل الركاب أو البضائع
الداخلى المنتظم وغير المنتظم أو نشاط التاكسى الجوى، ولا يجوز للشركة
المرخص لها بأى من الأنشطة سالفة الذكر إجراء أى تـصرف من شأنه الإخلال
بنسبة مساهمة المصريين فى رأسمال المشروع، وفى جميع الأحوال يجب إخطار
وزارة الطيران المدنى بأى تغيير فـى جنـسية الشركاء المؤسسين أو المساهمين.
وبالنسبة لنشاط نقل الركاب أو البضائع الدولى غير المنـتظم ف يجـوز أن تكـون مساهمة غير المصريين حتى 100% من رأس مال المشروع.
أما بالنسبة لباقى الأنشطة التى يصدر بشأنها ترخيص من وزارة الطيـران
المـدنى خـلاف ما ذكر، فيجب ألا تقل نسبة ما يمتلكه المصريون من رأس مال
المشروع عن 51%، وأن يكون رأس مال المشروع وفقًا لما هو مبين بالجدول المرفق بهذا القرار.
ويشترط عند تأسيس الشركات التى تطلب ممارسة أنشطة يزيد رأسمالها ع لى
خمـسة ملايين جنيه أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة،
وأن تبنى خطة المشروع عند تشغيل نشاط النقل الجوى غير المنـتظم للركـاب
والبضائع أو المنتظم للبضائع على أساس ألا يقل أسطول الشركة عن طائرة واحدة
بنظـام التملك أو الإيجار وتكون صالحة وملائمة لنوع النشاط المرخص به
ومـستوفاة لمتطلبـات قواعد الطيران المدنى المصرى وتسجل باسم الشركة فى
السجل المصرى للطائرات.
وفى حالة تشغيل نشاط النقل الجوى المن تظم للركاب فيجب ألا يقل
أسـطول الشركة عن طائرتين من بينها طائرة واحدة على الأقل مملوكـة أو
مـستأجرة بنظـام الإيجار التمويلى للشركة وتكون صالحة وملائمة لنوع النشاط
المرخص به ومـستوفية لمتطلبات قواعد الطيران المدنى المصرى وتسجيل جميع
طـائرات الـشركة باسـمها فى السجل المصرى للطائرات.
ويجب ألا يتجاوز عمر الطائرة عند تسجيلها بالسجل المصرى للطائرات عن عشر
سنوات من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التى يقل وزنها عنـد الإقـلاع عـن 5700 كيلوجرام، وعشرين سنة من تاريخ الإنتاج بالنسبة لطائرات الركاب والبضائع
التى يزيد وزنها عند الإقلاع على 5700 كيلوجرام، ويجوز لـرئيس سـلطة
الطيـران المدنى استثناء بعض الطائرات وذلك بزيادة الحد الأقصى لعمر
الطائرة لمدة عام آخـر بما لا يؤثر على مستوى السلامة، وذلك بالنسبة
للشركات القائمة أو الشركات التـى يـتم إنشاؤها أو الهيئات أو الأفراد.
تستثنى شركات الطيران المصرية القائمة بالفعل المرخص لهـا بممارسـة أنشطة
الطيران المدنى من شرط عمر الطائرة المذكورة بعاليه وذلك بالنسبة
للطائرات المسجلة بالفعل فى السجل المصرى للطائرات.
لا يجوز لشركات الطيران المصرية استئجار طائرات من الخارج بالطـاقم يزيد
عمرها على خمسة وعشرين عاما من تاريخ الإنتاج، وأن يلتزم المشروع فى تشغيله
للعمالة بأحكام القوانين المصرية، بالإضافة إلى تقديم تغطية تأمينية شاملة
وفقًا للاتفاقيات والتشريعات الدولية النافذة.
وتوفير الأطقم اللازمة للتشغيل الآمن وبما يتوافق مع متطلبـات
تـشريعات الطيران المدنى، بالإضافة إلى الحصول على الترخيص اللازم من وزارة
الشباب والرياضة بالنسبة لتقديم خدمات ممارسة أنشطة الرياضات الجوية.