أخبار عاجلة

القانون ينظم تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة.. التفاصيل

نظم الفصل السابع من الباب الثانى من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى آليات تعاون البنك المركزى المصرى مع
الجهات الأجنبية المناظرة، حيث نصت المادة (52) على أنه للبنك المركزى، فى
إطار ممارسته لاختصاصاته، إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو
اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التنسيق والتعاون وتبادل
المعلومات.

وأشارت المادة إلى أن التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين البنك
المركزى والجهات الأجنبية المناظرة يشمل تبادل المعلومات فى الموضوعات التى
يتفق عليها مع هذه الجهات، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص
وتغييرات الملكية والرقابة المشتركة والجزاءات وإجراءات التدخل المبكر
وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ونظم وخدمات الدفع.

بالإضافة إلى السماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش على أى من فروع
البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزى، أو
السماح للبنك المركزى بالتفتيش على أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد
البنوك المصرية فى الخارج، فضلا عن التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل
اتخاذ أى إجراء قد يؤثر على أى بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية
الأخرى.

هذا إلى جانب تنسيق الإجراءات الرقابية وإجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة
للبنوك الأجنبية أو فروعها المسجلة لدى البنك المركزى أو البنوك المصرية أو
فروعها العاملة فى الخارج، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المتخذة قبل أى
منها، وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية فى الجهة
المطلوب تبادل المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها فى هذا
القانون.

وتنص المادة (53) على أنه للبنك المركزى المشاركة فى المجموعات الرقابية
أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة التى تشكلها الجهات الأجنبية
المناظرة، كما يحق له تشكيل تلك المجموعات للبنوك المصرية التى لديها فروع
أو بنوك تابعة فى الخارج.



وألزمت المادة (54) البنك المركزى باستخدام المعلومات التى يحصل عليها من
الجهات الأجنبية المناظرة فى الغرض المتفق عليه، مع ضمان عدم إفشائها لأى
طرف إلا بموافقة مسبقة من هذه الجهات، أو للدفاع عن البنك المركزى فى أى
دعوى قضائية يكون طرفاً فيها، ويتعين على البنك المركزى التحقق من أن
المعلومات المتبادلة ستستخدم فى الأغراض المتفق عليها، وأنه لن يتم
استخدامها فى أى غرض آخر إلا بعد موافقة كتابية منه.

وتنص المادة (55) على أنه للبنك المركزى التنسيق مع الجهات الأجنبية
المناظرة قبل إصدار قرار تسوية أوضاع أى من الفروع أو البنوك الأجنبية
العاملة فى مصر فى ضوء التأثير المحتمل لذلك على الجهاز المصرفى بالدولة
الأجنبية.

ووفقا لنص المادة (56) فإنه للبنك المركزى الاعتداد بقرارات التسوية
الصادرة عن جهات أجنبية مناظرة فى شأن فرع أو بنك تابع لبنك أجنبى يعمل فى
جمهورية مصر العربية، أو إصدار قرارات مكملة لها، بشرط ألا يترتب على ذلك
تأثير سلبى على الاستقرار المصرفى أو مصالح المودعين وغيرهم من دائنى الفرع
أو البنك فى مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *