قانون تنظيم الاتصالات ينظم إجراءات تسوية النزاع بين مقدمي الخدمات

حدد قانون تنظيم الاتصالات، ضوابط بشأن تسوية أي نزاع ينشا بين مقدمي
خدمات الاتصالات، فنصت المادة 29، على أنه إذا نشأ نزاع بين مقدمي الخدمات
فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم، عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار
قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات، وبما لا ينطوى على تمييز بين مقدمى
الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف
الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائدًا استثماريًا معقولاً.



ووفقا للمادة، للجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أيًا من أطرافه بتقديم ما
يلزم من مستندات أو بيانات، ويكون القرار الصادر من الجهاز في النزاع
نهائيًا، ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص، ولا
يجوز التقاضي بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين
يومًا من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب.



وتنص المادة 30، على أن يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم
إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى، ويسرى هذا الخطر حتى ولو كانت
الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهًا إلى منتج معين
يتصل بالخدمة المقدمة، ولمجلس إدارة الجهاز، ومع مراعاة القواعد المنصوص
عليها فى المادة (2) من هذا القانون، أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات
الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *