رئيس مجلس النواب له سلطة تأجيل الجلسات مع الانعقاد الثانى.. اعرف التفاصيل

مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى أكتوبر القادم، يبدأ تنفيذ
التعديلات الجديدة التى تمت على لائحة المجلس الداخلية، وصدرت بقانون، ومن
بين هذه التعديلات ما تم على المادة 277، حيث أعطى التعديل مرونة فى
إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة من المجلس،
كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وكذلك إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة حسب
الضرورة التى تقتضى ذلك.

 

ووفقا للتعديل تم إلغاء تحديد أيام محددة لانعقاد المجلس، وهى الأحد
والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، كما كان فى المادة قبل التعديل، واكتفى
بأن ينص على أن المجلس سيحدد مع بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لانعقاد
الجلسات، وأجاز بموافقة المجلس أن يتم تعديل المواعيد.

 
وأيضا أعطى التعديل لرئيس المجلس سلطة تأجيل موعد الجلسة عن موعدها المحدد، وإخطار الأعضاء بالتأجيل، وموعد الجلسة المقبلة.

 

وجاء نص المادة  277 بعد تعديلها…

 
– جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
 
– لرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.

 

– للمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

 

– لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت
الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

 
فيما كان نص المادة 277  قبل التعديل :جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام
الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز
بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس
موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس
للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب
رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *