تعرف على السلع والبضائع الخاضعة لنشاط “التمويل الاستهلاكى”

وضع القانون رقم 18 لسنة 2020، قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى
والمتداول باسم “البيع بالتقسيط”، منظومة متكاملة للتيسير على المواطنين فى
شراء احتياجاتهم التي لا يستطيعون شرائها بالكامل نقداً، وتشمل العديد من
المنقولات، كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، فضلا عن
شمول التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض
الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية
والتعليمية، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلى ويمكن أيضا أن
يستفيد به الأشخاص الاعتبارية، كما يلزم القانون الشركات بضوابط التسويق
والإعلان التي تصدرها هيئة الرقابة المالية ومن أهمها كيفية احتساب
تكلفة التمويل وتحديده.



وتنص المادة (2) من القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط
التمويل الاستهلاكي، على أن تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل
الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات
الآتية :



– المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.

– السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

– الخدمات التعليمية.

– الخدمات الطبية.

– خدمات السفر والسياحة.

– أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.


كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن السلع الآتية:

– المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.



– السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.



و تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا
القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة
الهيئة، وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط
التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.



ويجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکی، إشهار
الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاکی
بسجل الضمانات المنقولة المنشأ، وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات
المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *