مدير إدارة الفتاوى الهاتفية وأمين الفتوى دار الإفتاء المصرية.
وأكد شلبى، فى إجابته على السؤال، أنه لا يجوز للولد أن يقف على غسل والدته، كما أنه لا يجوز للبنت الوقوف على غسل والدها.
وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق عبر موقعها
الإلكترونى، إن الأصل أن يُغَسِّل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ،
وأَولى الرجال بالغُسل أَولاهم بالصلاة عليه وسيأتي ترتيبهم إن شاء الله
تعالى، والنساء أَولى بِغُسل المرأة بكل حال، وليس للرجل غُسل المرأة إلا
لأحد سببين؛ أحدهما:
الأَوْلى أن يغسلها محرمها عند عدم النساء، وللمرأة غسل زوجها.
الأول: لا يغسل، بل يُيَمَّم ويدفن.
والثاني: يغَسَّل في ثيابه ويلف الغاسل خرقة على يده ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر للنظر نظر للضرورة.
والطفل الذي لم يبلغ يجوز للرجال أو النساء تغسيله.
أي من جهة أبيه، ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم، وهناك
أقوال أخرى.
نساء القرابة، والأَولى منهن ذات رحم محرم، فإن استوت اثنتان في المحرمية
فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة فتقدَّم العمة على الخالة،
واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب، وبعد نساء القرابة تقدم
الأجنبيات، ثم رجال القرابة، وترتيبهم كالصلاة، والأصحُّ أن نساء القرابة
يقدَّمن على الزوج؛ لأنهن أليق، ويقدم الزوج على الرجال الأقارب. وكل من
قدمناه فشرطه الإسلام، فإن كان القريب أو الزوجة كافرًا أو كافرة
فكالمعدوم، ويقدم مَن بعده وبعدها، حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب
الكافر.
في كفنه، ولا تُقَصُّ أظافره، ولو تَحَرَّق مسلم بحيث لو غسل لتَهَرَّأَ لم
يغسل، بل يُيَمَّم.
ويجوز للجُنُب والحائض أن يُغسِّلا الميت بلا كراهة، وإذا رأى الغاسل من
الميت ما يعجبه استحبَّ أن يتحدث به، وإن رأى ما يكره حَرُمَ عليه ذكره إلا
لمصلحة، وإن كان للميتة شَعر فالسنُّة أن يجعل ثلاث ذوائب وتلقى خلفها.
وينبغي أن يكون كل من الغاسل والغاسلة مأمونًا.
تغسيله لها لا يجوز أيضًا أن يغسلها إلا مع عدم النساء وعدم الرجال من ذوي
الرحم، فإن لم يوجد إلا الرجال الأجانب قُدِّم هو.