أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها خشيتها
علي نفسها بسبب عنف زوجها وسوء حالته المرضية وإصابته بالوسواس القهري-على
حد وصفها-، وشكه المبالغ فيه في أخلاقها واتهامها بالخيانة أكثر من مرة،
لتؤكد: “تزوجت زواج صالونات وكل ما كنت أعلمه عن زوجي أنه يعمل خارج مصر
ويأتي زيارات لا تدوم إلا أسابيع قليلة، وعندها وافق أهلي وتمت الخطبة ولم
يحضر إلى منزلنا إلا يوم واحد وبعدها عاد لعمله، واستمرت الخطبة 8 شهور وتم
الزواج وكنت أكتفي بمحادثته فقط على مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات
الهاتفية”.
وأشارت الزوجة التى لجأت لمحكمة الأسرة بعد 8 أشهر من زواجها لتطلب
الطلاق: “بعد أن جمعنا منزل واحد، علمت بفشل خطبته 4 مرات قبل زواجنا،
وطلاقه من زوجة سابقة وإنجابه منها طفل وهو ما لم يذكره لى، لأعايش معاناة
بسبب كذبه وخداعه وعنفه، وعندما طلب مني السفر برفقته رفض فاتهمني
بالتخطيط للمكوث بمفردي لخيانته، وكاد ان يخنقني بعد أن تعدي على بالضرب
مما دفعني لهجر المنزل بعد مرور شهر واحد على الزواج”.
وتابعت: “أجبرت على العودة بسبب خشية عائلتي من الفضائح بعد مرور وقت قليل
على زواجي وترك المنزل، وعشت خلال 8 شهور فى سجن خوف من تصرفات زوجي
وإصابته باضطراب الواسوس القهري، واتهامي لى المستمر بأشياء لا أفعلها بسبب
حالته الصحية، وإصرار عائلته على عدم تطليقه لى وإجباري على العيش بمنزلهم
أثناء سفر زوجي”.
وأضافت: “بسبب الشك وعصبيته المفرطة قررت الطلاق، وتركت المنزل نهائيا وهو
ما لم يقبله زوجي وقرر ملاحقتي بدعاوي الطاعة والنشوز لإجباري للعودة له
مرة أخري، وطعن بشرفي واتهمني بخيانته وتعرض لتهديدات بالقتل والتشويه على
يديه”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات
الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929
المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر
المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن
يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين