يلزم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب،
المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،
و60 عضوا الآخرين، والمحال إلى لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية،
لمناقشته، حائز الحيوانات الخطرة، بإخطار السلطة المختصة حال إصابتها بمرض
معدٍ أو اعتدائها على شخص، أو هروبها.
وفي هذا الصدد، تنص المادة (6)، علي أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وبحسب المادة (7) فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز
بإخطار السلطة المختصة كتابة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ
الولادة، وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات
الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة
التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.