أخبار عاجلة

تعرف على عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى وفقا لقانون الجريمة الإلكترونية

حدد قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبة تصل إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من اصطنع
بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص آخر.




ونصت المادة رقم 24 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا
تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا
أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.




فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ
إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا
تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين
العقوبتين.




وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة
السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف
جنيه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *