أوشكت اللجان المتخصصة المنتدبة لحصر وفحص النياشين والتماثيل والمجوهرات
والعملات الذهبية، التي عثر عليها داخل شقة بمنطقة الزمالك في 27 مايو
الماضي -أثناء تنفيذ حكم مدني بالحجز على ممتلكات- على الانتهاء من إعداد
التقرير النهائي، بشأن ما توصلت إليه أعمال الفحص، تمهيدا لتسليمه إلى جهات
التحقيق والإعلان عن تفاصيل القضية خلال أيام.
قضية شقة الزمالك من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأيام القليلة
الماضية، حيث عثرت مأمورية من إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة في
27 مايو الماضي بطريق الصدفة، أثناء تنفيذ حكم مدني، على كمية كبيرة من
المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية داخل شقة في الزمالك مملوكة
لمستشار.
كانت محكمة جنوب القاهرة أصدرت حكما في شهر أغسطس الماضي بإلزام كريم أحمد
عبد الفتاح نجل المستشار، بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه بالفوائد لخاله في
دعوى حساب بينهما بسبب شركة للمقاولات والإنشاءات، ونزاع آخر منذ 7 سنوات
على الميراث بين خاله ووالدته وخالته، وبناء على ذلك الحكم، صدر قرار من
قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب بالحجز على ممتلكاته، ونظرا لأن العنوان المدون
في بطاقة نجل المستشار هو ذاته عنوان شقة إيجار قديم يمتلكها والده قامت
مأمورية من تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة بالانتقال إلى العقار، حيث
تبين وجود شقة بداخلها كميات كبيرة من التحف واللوحات والمجوهرات
والنياشين والعملات الذهبية.
وشكت المأمورية في أثرية ميدالية عثر عليها وسط مجموعة من النياشين مكتوب عليها ” العدل أساس الملك من محمد على باشا”.
وأخطر قاضى التنفيذ الذي أصدر القرار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش
القضائي المستشار محمد شوقي، والذي عرض الأمر على المستشار عمر مروان وزير
العدل، فأمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم تشكيل لجنة قضائية من قضاة
التنفيذ وندب لجان متخصصة لفحص الموجودات التي عثر عليها، فيما طالب قضاة
التنفيذ التحفظ على محل تحف وانتيكات مغلق مملوك لوالدة ابن المستشار.
وشكل قضاة التنفيذ لجان خاصة من مصلحة الدمغة ووزارات الاثار والثقافة
لفحص التحف والمجوهرات داخل شقة الزمالك، وإعداد تقرير عن قيمتها
والاستعلام عن سندات الملكية الخاصة بها، والتي مازالت مستمرة في عمليات
الجرد والفحص.
من الناحية القانونية فقد نص القانون 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار
في مادته الأولى على أن “يعتبر أثرا كل عقار أو منقول (تماثيل أو تحف أو
لوحات أو عملات معدنية) أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم
والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة
حتى ما قبل 100 عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره
مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة
تاريخية بها .
كما نصت المادة6 من ذات القانون على أن “تعتبر جميع الآثار من الأموال
العامة – عدا ما كان وقفاً – ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها”
ونصت المادة8 على أنه فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل
بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر اعتباراً من تاريخ العمل به
حيازة أى أثر، وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا
الهيئة بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن
يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون .
ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون
كل من لا يخطر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عما في حيازته
من آثار لتسجيلها .
كما تنص المادة 9 على أن “يسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر
وفقأ لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة في هذا
القانون .
تعويض عادل ، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استرداد الآثار
المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض
عادل .