حبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه لمواجهة إخفاء المواد التموينية المدعومة

تصدى المُشرع القانوني بشكل حاسم لأي محاولات لإخفاء أو العبث في المواد
التموينية والبترولية المدعومة من الدولة، وكذا نشر أخبار مضلله عن السلع
أو شائعات تتعلق بوجود سلع تموينية أو بترولية أو سعرها للتأثير على عرض
هذه السلع وأسعارها.
 
 
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة (3 مكرراً ب) بالقانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض
أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم
3 لسنة 2005، لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في
قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد
علي 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 الف ولا تزيد علي مليون جنية كل من :
 
 
1- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد
البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام
والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة
وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع
علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
 
 
2-  أخفى المنتجات المنصوص عليها في البند (1) والمعدة للبيع عن التداول،
أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط
بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
 
 
3-  خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى البند (1) بغيرها أو غير
مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
 
 
 
4-  عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في البند (1) فى مناطق معينة
أو على أشخاص معينين، وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج
المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
 
5-فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل
الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي
التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى
مستندات الشحن.
 
 
6-    قلد عبوات المواد المنصوص عليها في البند (1)، المعدة بمعرفة أجهزة
الحكومة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وفروع أي منهما أو
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى
تلك الجهات أو بناء على أمر منها، أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها
بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
 
 
7-   توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية
أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناءً على
تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها
دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل
الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من
تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر
الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
 
 
8- كل من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأي
وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
 
 
9-  كل من أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو
بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار
تداولها.
 
 
10- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *