قضت الدائرة “السابعة” الاستئنافية – بمحكمة القاهرة الاقتصادية –بندب
خبير من خبراء الاستثمار والبورصة والأوراق المالية في قضية ” شركة عربية
للاستثمار العقاري”، تكون مهمته بيان ما إذا كانت أسهم الشركة المملوكة
لرجل الأعمال طارق محمد السيد حسين من عدمه، وما إذا كان يوجد حظر تعامل
عليها من عدمه، وما إذا كان التعامل عليها يتم داخل المقصورة أم خارجها.
وتابع الحكم الذى حصل على نسخة منه: “وبالجملة بحث وتحقيق
كافة عناصر الاستئنافين، وصرحت للخبير في سبيل أداء مأموريته بالانتقال لأي
جهة حكومية أو غير حكومية يري ضرورة الانتقال إليها وسماع أقوال الخصوم
وغيرهم ممن يري لزوم سماع أقواله بغير حلف يمين، وقدرت أمانة خمسة الاف
جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير، وكلفت المستأنف رجل الأعمال “طارق محمد
السيد حسين” بسدادها، وحددت لنظر الاستئناف جلسة 17 أبريل حتى يودع الخبير
تقريره.
تعود وقائع الاستئناف الأول المقيد برقم 1227 لسنة 9 قضائية اقتصادية
القاهرة المرفوع من رجل الأعمال طارق محمد السيد حسين ضـد كل من سيدة
الأعمال عواطف عبد الفتاح مصباح بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة عربية
للاستثمار العقاري، و رجل الأعمال طارق عثمان أحمد شكري، بصفته نائب رئيس
مجلس إدارة شركة عربية للاستثمار العقاري، وعلاء الدين السيد عمر، وسمير
رياض بدر، بشخصهما وبصفتهما أعضاء مجلس أدارة شركة عربية للاستثمار
العقاري.
أما الاستئناف الثانى المقيد برقم 1130 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة
المرفـــوع من رجل الأعمال طارق عثمان احمد شكري، بصفته نائب رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب لشركة عربية للاستثمار العقاري ضد كل من طارق محمد
السيد حسين، والسيدة عواطف عبد الفتاح مصباح بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة
عربية للاستثمار العقاري.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم عن مسألة ندب الخبير انه لما كانت المادة
التاسعة الفقرة الأولى والثالثة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء
المحاكم الاقتصادية قد نصت على إنه ” للدوائر الابتدائية والدوائر
الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أن تستعين برأي من تراه من الخبراء
المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، وتحدد هذه
الدوائر بحسب الأحوال الأتعاب التي يتقاضاها الخبير، وذلك وفقا للقواعد
والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل”.
ووفقا لـ”المحكمة”: وحيث إن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية
لتكوين عقيدة المحكمة، الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة
لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا القضاء عملا بنص المادة 135 من قانون
الإثبات والمادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم
الاقتصادية.