تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار السيارات فى
الشوارع، ضوابط العمل والمستندات المطلوبة، ونموذج طلب ترخيص انتظار
المركبات أو التجديد، والمستندات والبيانات المطلوبة، مع الأخذ فى الاعتبار
أن رسـوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد ، في المدن
والأحياء فيما يخص من مركبة إلى 20 مركبة بـ 1000 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر
بـ 2000 جنيه.
وفيما يخص عواصم المحافظات والمدن الجديدة، من مركبة إلى 20 مركبة
بـ 1500 جنيه ، ومن 21 مركبة فأكثر بـ 3000 جنيه، وبالنسبة للأماكن المميزة
، من مركبة إلى 20 مركبة بـ2000 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر بـ 3000 جنيه.
وفيما يخص شروط استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات، تتسلم
اللجنة طلب الترخيص ويعطى له رقم مسلـسل، ويودع والمستندات المرفقة به في
ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك، وإذا تبين للجنة المختصة عدم
استيفاء طالـب الترخيص المستندات المطلوبة، أخطرته على عنوانه الثابت
بالطلب خلال 30 يوما من تاريخ استلامه باستيفائها فى موعد غايته 15 يوما،
وإلا حفظ الطلب، يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب ، إذا تبين للجنـة عدم توافر
الشروط المتطلبة قانونًا فى طلب الترخيص، وفى حالة انقضاء 30 يوما من تاريخ
الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفـظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن.