ما الإجراءات التى تتخذ ضد العامل حال تسببه فى إتلاف آلات التابعة لعمله؟

حدد قانون العمل الإجراءات التى تُتخذ حال تسبب العامل فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته.

 

وفى هذا الصدد، تنص المادة 73 من قانون العمل، على أنه إذا تسبب العامل
بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات
يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف،
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ
المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى
الشهر الواحد.

 

ووفقا للمادة، يجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة
المعنية، فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له
بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور
قرار اللجنة، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع
وفقًا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.

 

وتنص المادة 75، على إلزام صاحب العمل بقيد الجزاءات المالية التى توقع
على العمال فى سجل خاص، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن
يفرد لها حسابًا خاصًا، ويكون التصرف فيها طبقًا لم يقرره الوزير المختص
بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 

جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون جديد للعمل.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *