أقامت زوجة دعوي إثبات طلاق، ضد زوجها الخمسيني، أمام محكمة الأسرة
بمصر الجديدة، ادعت فيها تطليقها ورفضه توثيق الطلاق، بعد خلافات بينهما
بسبب اعتياده تعنيفها وطفليها، ورفضه الإنفاق عليهم، رغم قيامه بالاستيلاء
على ميراثها ومصوغاتها بحجة تأسيس مشروع، وخداعها وسرقه أموالها وزواجه من
أخري.
بمصر الجديدة، ادعت فيها تطليقها ورفضه توثيق الطلاق، بعد خلافات بينهما
بسبب اعتياده تعنيفها وطفليها، ورفضه الإنفاق عليهم، رغم قيامه بالاستيلاء
على ميراثها ومصوغاتها بحجة تأسيس مشروع، وخداعها وسرقه أموالها وزواجه من
أخري.
وقالت المدعية:” عشت 8 سنوات فى جحيم الحياة الزوجية مع زوج يكبرني
بـ 16 عام، بعد أن أجبرت علي الزواج منه، بعد أن أقنعتني والدتي أنه
العريس المناسب كوني مطلقة ولدي طفل رضيع، لأتزوجه وأعيش في جحيم منذ
إرتباطي به”.
بـ 16 عام، بعد أن أجبرت علي الزواج منه، بعد أن أقنعتني والدتي أنه
العريس المناسب كوني مطلقة ولدي طفل رضيع، لأتزوجه وأعيش في جحيم منذ
إرتباطي به”.
وأضافت الزوجة بدعوي إثبات الطلاق أمام محكمة الأسرة أن زوجها طلقها
مرتين بشكل رسمي، بخلاف تريده يمين الطلاق بشكل مبالغ فيه، وعائلتها
وتجبرها للرجوع له، وبعد تطليقها للمرة الثالثة رفض توثيقه وحاول أن
يجبرها على عدم ترك المنزل لكى تستمر فى خدمته، وعندما رفضت طردها وتزوج
علي منقولاتها، وحرمها من حقوقها المادية، وهو ما رفضته.
مرتين بشكل رسمي، بخلاف تريده يمين الطلاق بشكل مبالغ فيه، وعائلتها
وتجبرها للرجوع له، وبعد تطليقها للمرة الثالثة رفض توثيقه وحاول أن
يجبرها على عدم ترك المنزل لكى تستمر فى خدمته، وعندما رفضت طردها وتزوج
علي منقولاتها، وحرمها من حقوقها المادية، وهو ما رفضته.
وتتابع:” كان دائم الإساءة لى والتعدي على بالضرب المبرح، ويخونني
بالتعرف على سيدات والحديث معهن بشكل غير لائق، ويحرجني أمام أهلي
ومعارفي، لأعيش صابرة على معاملته لى كخادمة ولم أشتك يوما”.
بالتعرف على سيدات والحديث معهن بشكل غير لائق، ويحرجني أمام أهلي
ومعارفي، لأعيش صابرة على معاملته لى كخادمة ولم أشتك يوما”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية
الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو
الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح
التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو
الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح
التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم
الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا
يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة
بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها
بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم
انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.
الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا
يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة
بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها
بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم
انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.