ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على على متهم بإنشاء أكاديمية تعليمية بدون ترخيص فى دائرة قسم شرطة الوايلى ومنح شهادات علمية مزيفة.
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات الإدارة
العامة لمباحث الأموال العامة تورط مسئولى إحدى الأكاديميات التعليمية
“غير المرخصة” فى ترويج شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات دولية “خلافاً
للحقيقة” لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
توصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم
التزييف والتزوير لصحة المعلومات وأن المتهم ع مقيم بدائرة قسم شرطة
النزهة وأنشأ كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص بمنطقة الوايلى، اتخذه وكراً
لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على الطلاب من راغبى الحصول على
الشهادات الجامعية، وأعلن عبر مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى
عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية، ومنها تنظيم دورات تعليمية
وإصدار شهادات عليا بمختلف التخصصات وأن الشهادات التى يمنحها للدارسين
تــمكنهم مــــن الالتحاق بالعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى
بالــــداخـــــل والخـــارج “خلافاً للحقيقة” وذلك نظير مبالغ مالية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
حدد قانون العقوبات عقوبة مثل هذه الجرائم فى المواد من 206 لـ210، وتراوحت العقوبات المقررة على النحو التالى:
المادة 206: يعاقب بالسجن كل من قلد أو
زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من
استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو
بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
المادة 206 مكرر من القانون: يعاقب بالسجن
مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان
محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات
التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى
المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7
سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى
الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة
أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما
بأية صفة كانت.
المادة 207: يعاقب بالحبس كل من حصل بغير
حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى
جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة
واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.