أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بعد 10 شهور
زواج، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع 17 ألف جنيه شهريا كنفقة زوجيه، وسداد 6
ألاف جنيه إيجار مسكن.
وادعت السيدة هجر زوجها لها بعد علمه بحملها خوفا من زوجته الأولى – على
حد وصفها-، موضحة “خدعني وتخلى عني، حرمت من أهلي بعد مقاطعتهم لى للزواج
بشخص متزوج ولديه أطفال، وتحملت زيارته لى يوما واحدا بالأسبوع، وتركت عملي
من أجله، لأعيش فى عذاب وضرب وذل وإهانة، وفى النهاية ألقاني بالشارع، رغم
أنه ميسور الحال”.
وأشارت الزوجة فى دعواها إلى أنه أمتنع عن رعايتها، بسبب خلافات زوجية
نشبت بينها، ولاحقها بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها، ردا على دعوي الحبس التي
أقامتها ضده.
وقالت الزوجة إنها تزوجت المدعى عليه بعقد زواج شرعى، وأنه إثر خلافات
نشبت بينهما بسبب اكتشافها زواجه عرفيا دون إخبارها من أخري، وطردها من
منزلها، دون أن تجد من يرفع عنها الظلم، فرد عليها برفضه الإنفاق.
ودفعت الزوجة، بيسر حال زوجها وتقاضيه شهريا أرباحا بمئات الآلاف بمجموع
الأعمال التى يشغلها بإحدي شركات الاستيراد والتصدير، بعد أن اكتشفت كذبه،
وتخلفه عن منحها المصروفات اللازمة لمتابعة حملها وتلقى العلاج، ومحاولة
إجبارها علي التنازل عن حقوقها، لتتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات.
والمادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على
أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى
نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل
لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم
من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.