قانون تنظيم الجامعات ينظم ضوابط ومدد إعارات أعضاء هيئات التدريس.. اعرف التفاصيل

تنص المادة 89، من قانون تنظيم الجامعات على أنه يجب منح عضو هيئة
التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج
لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب
عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.


ووفقا للمادة 90، لا يجوز الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده
فى مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى وبمراعاة حكم المادة (88) أو إجازة
لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى
إعارة أو مهمة علمية أو إجازة لمرافقة الزوج.


ولا يجوز الترخيص فى الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس

وتنص المادة 91، على أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع مدد
الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة
خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية
التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير
المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *