كتب\كمال سعيد
قدمت زوجة طلب للحصول على أجر مسكن بقيمة 50 ألف جنيه، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بطردها من مسكن الزوجية بعد 4 أشهر من الزواج، ومحاولته إجبارها للعيش برفقة والدته بمسكن العائلة، مما دفعها لملاحقته بدعوى طلاق ليرد عليها بدعوى طاعة، لتؤكد: “زوجي بعد الزواج نسى كل الاتفاقات التي كنا أقامنها، وحاول إجباري على العيش برفقة والدته، لأعيش في جحيم مما دفعني لطلب الانفصال عنه”.
وأشارت الزوجة بدعوي الطلاق وطلب أجر المسكن ودعوي التبديد التي أقامتها في وقت سابق:” لجأت لمحكمة الأسرة بعد أن فشلت كافة الحلول الودية برفقته لحل الخلافات، وبعد علمه بحملي رفض عقد الصلح، وتركني معلقة، وأمتنع عن سداد النفقات، ورفض تمكيني من مسكن الزوجية، فطالبته بأجر مسكن، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية”.
وتابعت:” تعدي على بالضرب وكاد أن يتسبب لي بالاجهاض وأصبت بنزيف حاد، واستغثت بالمارة لإنقاذي لاصطحابي للمستشفي، وحررت بلاغ ضده لإثبات ما فعله بي، ولكنه رفض وواصل تهديدي، ودمر حياتي بسبب تصرفاته الجنونية، لأعيش الآن في عذاب بسبب ملاحقته لي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.