أخبار عاجلة
مجلس النواب - ارشيفية

نص قانون إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها بعد تصديق الرئيس

كتب\هشام الفخراني

صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 6 لسنة 2024، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .

وننشر نص مشروع القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية:
 ( المادة الأولى )
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتـصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليها
 ( المادة الثانية )
يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فـي الأمـوال المـصادرة وإضـافة حصيلتها للإيرادات العامة ، والإدارة المركزية  لموارد  وتعويضات الإصلاح الزراعي رقـم 67 لسنة 1971 فـي شـأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنـشأ بالمرسـوم بقـانون رقـم 350 لسنة 1952إلى وزارة الخزانة ، وجهاز تـصفية الحراسـات فـي الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فـرض الحراسـة الـصـادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 ، والقانون رقم 141 لسنة 1981بتـصفية الأوضـاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وكذلك  فى جميع الاختصاصات المنصوص عليهـا فـي قوانين أو قرارات إنشائها.
وتستبدل عبارة “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمـتحفظ عليهـا بعبارات “الإدارة العامة للأموال المستردة” ، و”الإدارة المركزية لمـوارد وتعويضات الإصلاح الزراعي” ، و”جهـاز تـصفية الحراسـات” ، أينمـا وردت فـي القـوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
( المادة الثالثة )
تئول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها  جميع الاموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامـة للأمـوال المـستردة ،والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات .
( المادة الرابعة )
ينقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الموظفـون بالإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية لمـوارد وتعويضات الإصـلاح الزراعي ، والملحقون بجهاز تصفية الحراسات ، بذات مستوياتهم وأوضـاعهم الوظيفيـة ، ويحتفظ المنقولون كحد أدنى بمزاياهم المالية في تاريخ النقل ، ويـسـرى ذلـك علـى شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
( المادة الخامسة )
يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لأحكام هـذا القـانون والقـانون المرافـق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بـه ، وإلـى أن تـصدر هـذه القـرارات يـستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هـذا القـانون.
“المادة السادسة “
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبــارا مـن اليـوم التـالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صـدر بـرئاسة الجمهورية في 10 شعـبـان سـنة 1445هـ
قانون إنشاء جهاز إدارة
والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
مادة (1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التاليـة المعنى المبين قرين كل منها:
الجهاز : جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
الوزير المختص : وزير المالية
اللجنة :لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
الأموال: الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعهـا ، سـواء أكانـت مـاديـة أو معنوية ، ثابتة أو منقولة ، بما في ذلك المستندات والعملات المحليـة أو الأجنبيـة أو الأوراق المالية أو التجارية  والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم ، أيا كـان  نوعها أو شكلها ، بما فى ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وجميع الحقوق المتعلقـة بكل منها.
“مادة 2”
 ينشأ بوزارة المالية جهاز يسمى “جهاز إدارة والتصرف في الأمـوال المـستردة والمتحفظ عليها” ، يكون مقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويجـوز للـوزير المخـتص ،بعد موافقة اللجنة ، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية.
“مادة 3”
يختص الجهاز بإدارة والتصرف  فى اموال  الدولة الخاصة التي آلـت ملكيتهـا إليه فی في أي من الحالات الآتية:
1-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم
2-الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقـم ١٢٧ لـسنة 1956 المشار إليه
3-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجـراءات فـرض الحراسـة والـتحفظ ،وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسـات، أو بموجـب قـوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ ، طبقا لما قررتـه القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن
4-الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويـضا لأصحابها وما زالت تديرها
5-الأموال المتصالح عليها ، أو المصادرة ، أو المتنازل عنهـا  أو المـستردة المقضى بردها ، غير الواردة بالبنود ۱، ۲، ۳، من هذه المادة، والتي لـم يـسـند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات
6-الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولـة أو لأي، الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بـالوزارة المعينه بشئون التخطيط ، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص
7-الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكا للدولـة وفقـا لـحـكـم المـادة (108)من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
8- الاموال الى  تئول إليه بموجب أحكام قضائية
9-الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حـسبما يقرره مجلس الوزراء
وفي جميع الأحوال ، تئول حصيلة إدارة والتصرف فـي الأمـوال المنـصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة
مادة (4
يتولى الجهاز إدارة والتصرف في أموال شركات توظيف الأموال التـي يـديرها جهاز تصفية الحراسات في تاريخ العمل بهذا القانون ، بناء على التفويض الـصادرمن أصحابها بالإدارة أو التصرف، بحسب الأحوال.
كما يتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه بعد العمل بهـذا القانون ، ويلتزم بالمحافظة على هذه الأموال ، وحسن إدارتها ، وردها إلى مـستحقيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، والتصرف فيها متـى كان ذلك جائزا قانونا ، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وتتمتع الأموال المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المـادة بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.
مادة (5
يتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من:
-ممثل عن وزارة العدل
-ممثل عن ممثل عن وزارة االوزارة المعنية بشئون التخطيط
والتنمية الاقتصادية
-ممثل عن وزارة المالية
-ممثل عن النيابة العامة
– ثلاثة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية .
وتتولى كل جهة ترشيح ممثلها ، ويرشح الوزير المختص الأعـضـاء مـن ذوى تاخبرة الاقتصادية والمالية  ويصدر بتشكيل اللجنة ، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها ، قـرار مـن رئـيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مـدة عـضوية اللجنـة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة
مادة (6
تختص اللجنة بتصريف أمور ، واتخاذ ما تراه لازما لتحقيـق أهدافـه ، ولها على الأخص ما يأتى:
1-وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف فـي الأمـوال التـي تـدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها .
2-الموافقة  على التعاقد مع شركات أو جهـات متخصصة فـي إدارة بعـض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز
3-المشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة مع صندوق مـصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصـول التـي يـتـوافر فيهـا الفرصـة الاستثمارية ، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناء على دراسة وافيـة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول
4 – الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز
5 – اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز
6-إصدار اللوائح المالية والفنية ولوائح التعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية، بحسب الأحوال
7-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي له
8-إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه
9-تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز
10-النظر فيما يرى الوزير المختص أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة
مادة (7
تجتمع اللجنة بدعوة من مرة شهريا على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ،ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل علـى أن يكـون من بينهم الرئيس أو من ينيبه ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبيـة أصـوات أعـضائها الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة بخبـراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى  المداولة
مادة (8
يكون للجهاز مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار مـن الـوزيرالمختص بعد موافقة اللجنة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة
ويكون المدير التنفيذي للجهاز مسئولا أمام اللجنة عن سير العمل بالجهـاز فنيـا وإداريا وماليا ، ويختص بالآتي
1-متابعة تنفيذ قرارات اللجنة
2-الإشراف على سير العمل به طبقا لما تحدده اللوائح
3-إنشاء وتحديث قاعدة بيانات الأموال التي تدخل فـي اختـصاص الجهـاز ،واتخاذ إجراءات شهرها
4-اتخاذ إجراءات إزالة التعديات الواقعة علـى الأمـوال المنصوص عليهـا في هذا القانون بالطريق الإداري وفقا للقواعد القانونية المقررة بالتنسيق مـع الجهـات والأجهزة المعنية
5-اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضـي والممتلكـات التـي تـدخل في ولاية الجهاز ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها
5-إنشاء جدول للخبراء والمثمنين، على أن يصدر قرار من الـوزير المخـتص بشروط وإجراءات قيدهم وتحديد اختـصاصاتهم ، ومعـاملتهم الماليـة ، وضـوابط الاستعانة بغيرهم عند الاقتضاء ، ويـسـرى فـي شـأن تأديــب الخبـراء والمثمنـينالإجراءات والجزاءات والأحكام المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الـواردة في القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
7-تحديد أماكن إيواء الأموال محل اختصاص الجهاز بالتنسيق مع المحافظين  ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات مقابل الإيـواء بالتنسيق مـع المحـافظ المختص ، وبما لا يجاوز أجر المثل لمقابل إيواء الأموال المماثلة
8-عرض تقارير دورية على اللجنة عن نشاط الجهاز وسير العمل به ، وما تـم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحـة لنفاديها ومقترحات تطوير الاداء
9-إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى وعرضه على اللجنة فى المواعيد المقررة
10-القيام بأي أعمال أو مهام أخرى تكلفه بها اللجنة
مادة (9
يكون للجهاز موازنة خاصة، تعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبـدأ الـسنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، ويكـون للجهـاز حـساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد.
مادة (10
تعتبر الأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيهـا فـي حـكـم الأمـوال العامة ، وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قـانون العقوبـات  وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقـا لأحكـام القـانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *