كتبت\هبه عبدالله
حدد قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته، عقوبة التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية.
وحظر القانون التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام.
ونصت المادة 87 على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرون ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وفي هذا الصدد، لم يحدد القانون عقوبة معينة حال التدخين خلال فترات الصيام في شهر رمضان.