كتب\هشام الفخراني
ذكر قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، أن ملكية المخلفات البلدية تؤول على الفور للجهة الإدارية المختصة بمجرد تخلي حائزها عنها في الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك، ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخرى لتقديم أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي غير ذلك .
ونصت المادة رقم 33 من القانون على أنه تؤول ملكية المخلفات البلدية للجهة الإدارية المختصـة بمجرد تخلى حائزها عنهـا فى الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك، ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأى جهة أخرى لتقديم أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على غير ذلك.
ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .
ووفقا للقانون، تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون.