كتبت\خلود حمد
أعلن المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس أصدرت 36 قرارا بناء على الشكاوى التي وردت بخصوصها، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة المغربية، وكذا النظام الداخلي للمجلس، وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة. وفق ما نقلت صحيفة الخبر المغربية.
وأفاد بيان للمجلس، أن هذه القرارات تتوزع في خمسة قرارات تأديبية تتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ستة أشهر لخمسة من مديري نشر صحف إلكترونية، قاموا بخرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أثناء ممارستهم لمهامهم من خلال نشر مقالات تتضمن الأمور التالية:
نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة دون تقديم دليل مادي من الطرف المشتكى به، وهذا ما يخالف مقتضيات البند الأول المتعلق بالبحث عن الحقيقة الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات المهنة الذي ينص على ضرورة البحث الدؤوب عن الحقيقة وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.
واتهام مواطنين بتبييض الأموال والاتجار في المخدرات وامتهان الدعارة، في مخالفة للبند الثالث الخاص بالأخبار الكاذبة والتضليل الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وهو المقتضى الذي يعتبر الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة بمثابة خرق سافر لأحكام الميثاق.
واستخدام صور خاصة دون إذن من صاحبها، مما يشكل مخالفة للبند الرابع المتعلق بالحق في الصورة الوارد في المحور الثاني المعنون بالمسؤولية إزاء المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي يعتبر أن لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني بالأمر موافقا على التقاط صورته واستعمالها.
والمس بالشرف والكرامة الإنسانية والدعوة إلى الكراهية، في مخالفة صريحة لمقتضيات البند الخامس المتعلق بالمس بالشرف والكرامة الوارد في محور المسؤولية اتجاه المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وهو المقتضى الذي “يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقا ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية”.
وتقديم صورة المرأة بكيفية تمييزية تحط من كرامتها، في مخالفة للبند العاشر المتعلق باحترام صورة المرأة الوارد في محور المسؤولية إزاء المجتمع الذي ينص على أنه “لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار”.
كما أصدرت اللجنة قرارا تأديبيا واحدا يتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاثة أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية، “قام بإهانة مؤسسة محدثة بقانون ووصفها بأنها تمارس الابتزاز أثناء تقديم خدماتها بدون أن يقدم دليلا، وهذا ما يعد خرقا لميثاق أخلاقيات المهنة في شقه المتعلق بالمسؤولية المهنية”.
وقرار تأديبي واحد قضى بتوجيه تنبيه إلى مدير نشر صحيفة إلكترونية، وقراران تأديبيان اثنان قضيا بتوجيه إنذار إلى مدير نشر صحيفة ورقية وأخرى إلكترونية، بعد مخالفتهم لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بخصوص حق التصحيح والرد، لاسيما البند الحادي عشر من المحور الثاني المتعلق بالمسؤولية إزاء المجتمع.
إضافة إلى عشرة قرارات قضت بعدم اختصاص المجلس للبت في الشكاوى، بحكم أن موضوعها لا يحترم الشروط الشكلية الواردة في المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تنص على ضرورة أن يكون المشتكى به صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف، وقرارات أخرى قضت بحفظ الشكايات.