كتب\سعيد بدر
وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضمانات وضوابط لحماية حقوق المستهلك وحمايته من مخالفات التلاعب والغش في الأسعار والمنتجات والسلع والخدمات، وما يترتب عليها من أضرار.
وحدد قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة للمخالفين لأحكامه، منها عقوبة على المورد فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى، لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
وتناول القانون عقوبة المخالفات المتمثلة فى عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، ودخول الباعة الجائلين للعقارات بدون إذن مسبق، أو الإعلان عن مسابقات وهمية، محددا غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
فيما، حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وفرض القانون عقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فى حالة وجود عيب بالمنتج من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
وتنص المادة 72 من قانون حماية المستهلك، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
كما نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، فى حالة منع مأمورى الضبط القضائى من أداء عملهم، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة الامتناع عن وقف الإعلان المخالف، وغرامة على المورد ومركز الصيانة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، فى حالة إخفاء بيانات عن السيارات المستعملة.
كما ألزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المورد بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها او عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.
وألزمت المادة مُقدم الخدمة بأن يُعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يُقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك.
وأيضا، ألزمت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المورد بأن يضع على السلع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
وكذلك، ألزمت المورد بأن يضع على السلع الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، والعمر الافتراضى، ويلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.
وعالج القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، المشكلات التى قد يتعرض لها بعض المواطنين فى ضمان أعمال التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية، فنصت المادة (26)، على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال والمنتجات، ويكون الضمان 3 سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.
بينما، نصت المادة (14) من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل، ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وحدد عقوبة الغرامة ضد من المخالف.
وتنص المادة 15 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتنص المادة 66 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من خالف ذلك.
ووفقا للمادة 15، فتنص على أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
ونصت المادة (64) على أن يُعاقب كل مورد أو تاجر يُخالف نص المادة (14) بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج أيهما أكبر.
كما حدد قانون حماية المستهلك، شروطا للتصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. وتنص المادة 59 من القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة.
ونص على أنه يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة، ويجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفصل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التى ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو فى حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى هذا الشأن.
وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.