القانون يضع ضوابط التصالح فى جرائم “حق المستهلك” إلا حالة واحدة…اقرأ التفاصيل

وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة
وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى
لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية
المطلوبة للمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج ، كما شمل
نحفظ حق التاجر والمورد .



وحدد القانون، شروطا للتصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا
القانون. وتنص المادة 59 من القانون على أنه يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية
المستهلك، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة
للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتى:




1-
يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة
مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة
المقررة.

2-يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة
وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد
الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح
انقضاء الدعوى الجنائية.



ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفصل فى النزاع بين التاجر
والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التى ينشأ فيها خلاف بين المورد
والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو فى حق المستهلك في
استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون،
يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى هذا الشأن.

وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من
تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن
من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط
والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين
المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا
القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في
أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *