حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، عددا من الخدمات التي ينبغي
على جهاز المشروعات تقديمها لأصحاب الأعمال من بينها تزويد أصحاب
المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة
للتعامل مع جميع الجهات العامة إلى جانب التعريف بالمخاطر التى يمكن أن
تتعرض لها المشروعات.
ووفقا للمادة رقم 66 من القانون يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا
القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم عددا من الخدمات، من
بينها التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة إلى جانب المساعدة فى
إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات وتقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء
الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
كما يعمل الجهاز على تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية
والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة، التعريف
بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات إلى جانب التعريف بالمعارض
المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها وأيضا المساعدة فى الحصول
على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق إلى جانب المساعدة فى ربط
المشروعات بمانحى حقوق الامتياز وكذلك تقديم التدريب والتعريف بخدمات
التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال إلى جانب
مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.