حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نوعية
الخدمات التي يقدمه جهاز تنمية المشروعات، وتنص المادة رقم 66 من القانون،
على أن يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من
خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية:
1 – التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2– المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3– تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4 – تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
5– التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6– التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7– المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8– المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
9– تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10– مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
وينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على أن يخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
جدير بالذكر، أن القانون ينص على أنه لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة
المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات
المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية ، ويتم
التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.