فى بعض الأحيان تتعرض بعض المبانى والأثار، والأملاك والمنشآت العامة
للإتلاف على يد البعض، يوضح فى النقاط التالية عقوبة تلك
الأفعال طبقاً للقانون كالتالى:..
للإتلاف على يد البعض، يوضح فى النقاط التالية عقوبة تلك
الأفعال طبقاً للقانون كالتالى:..
بداية، نصت المادة 162 من قاون العقوبات على، كل من هدم أو أتلف عمداً
شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال
المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً
مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى
الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه
ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه
بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال
المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً
مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى
الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه
ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه
بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
أما إتلاف خطوط الكهرباء فنصت المادة 162 مكرر، على أنه يعاقب بالسجن كل
من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو
الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص فى إنشائها
لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو
كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات
أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها
غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار
الكهربائي ولو مؤقتاً.
من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو
الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص فى إنشائها
لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو
كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات
أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها
غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار
الكهربائي ولو مؤقتاً.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو
عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا
تجاوز خمسمائة جنيه، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى
أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا
تجاوز خمسمائة جنيه، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى
أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
كما نصت المادة 162 مكرراً أولا على أنه كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة
فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام
بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في
الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك
انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب
بالسجن المشدد فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها
أو كسرها.
فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام
بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في
الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك
انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب
بالسجن المشدد فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها
أو كسرها.