أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، نشر
سؤال نصه: “هل يحق للزوج أخذ الشبكة التى قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون
علمها؟”.
سؤال نصه: “هل يحق للزوج أخذ الشبكة التى قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون
علمها؟”.
وقالت دار الإفتاء المصرية فى إجابتها على السؤال: “الشبْكة المقدَّمة من
الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن
يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم
تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل فى البهتان
والإثم المبين الذى توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿…وَآتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء:20]، مختتمة بقولها: “أما إذا
رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا فى أخذها”.
الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن
يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم
تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل فى البهتان
والإثم المبين الذى توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿…وَآتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء:20]، مختتمة بقولها: “أما إذا
رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا فى أخذها”.
وكانت دار الإفتاء أجابت على سؤال نصه “ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ
الخطبة؟”، قائلة:”إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة
والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد
الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا
الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد
الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة
الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب
استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها
جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة
الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛
لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن
ابن مسعود رضي الله عنه: “ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ
حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ” أخرجه أحمـد والطيالسي
في مسنديهما.
الخطبة؟”، قائلة:”إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة
والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد
الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا
الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد
الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة
الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب
استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها
جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة
الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛
لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن
ابن مسعود رضي الله عنه: “ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ
حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ” أخرجه أحمـد والطيالسي
في مسنديهما.
وتابعت دار الإفتاء: “فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست
زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر،
وتستحق بالدخول المهر كله”، وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب
لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس
للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة، أما
الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه
بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه:
“والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها”، فيجوز للخاطب
أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة
الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس-
فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في
الهبة شرعًا.
زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر،
وتستحق بالدخول المهر كله”، وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب
لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس
للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة، أما
الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه
بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه:
“والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها”، فيجوز للخاطب
أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة
الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس-
فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في
الهبة شرعًا.